أنّ الخبر عن الإجماع يكون دالاّ بالدلالة الالتزاميّة على صدور الحكم من المعصوم ، فيكون من ناحية المدلول الالتزاميّ ـ وهو الإخبار عن صدور الحكم ـ حجّة مشمولا لها ؛ لأنّ الدلالة الالتزاميّة غير تابعة للدلالة المطابقيّة من ناحية الحجّيّة ، وإن كانت تابعة لأدلّة حجيّة الخبر ، وإن لم يكن من جهة المدلول المطابقي مشمولا لها ثبوتا ؛ إذ لا دلالة التزامية إلاّ مع فرض الدلالة المطابقيّة ، ولكن لا تلازم بينهما في الحجّيّة.
وإذا اتّضح لك ما شرحناه يتّضح لك أنّ الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه ، لو كان هو المحصّل له ، فيكون حجّة ، وبين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه ، فلا يكون حجّة ؛ لما تقدّم أنّ أدلّة [حجّيّة] خبر الواحد لا تدلّ على تصديق الناقل في نظره ورأيه.
ولعلّه إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم قدسسره في تفصيله الذي أشرنا إليه سابقا.
تمرينات (٥٦)
١. اذكر أقوال العامّة في معنى الإجماع.
٢. ما معنى الإجماع عند الإماميّة؟
٣. ما الفرق بين الإجماع ، وتطابق آراء العقلاء؟
٤. من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟
٥. اذكر أقوال العامّة في الإجماع المعتبر.
٦. ما هو الإجماع المعتبر عند الإماميّة؟
٧. ما هي «طريقة الحسّ» في استكشاف قول المعصوم من الإجماع؟
٨. ما هي «طريقة قاعدة اللطف»؟ ومن اختارها؟
٩. ما هي «طريقة الحدس»؟ ومن ذهب إليه؟
١٠. ما هي «طريقة التقرير»؟
١١. هل يحصل القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصّل بإحدى الطرائق المذكورة أم لا؟ اذكر تحقيق المطلب تفصيلا.
١٢. ما هو الإجماع المحصّل؟
١٣. ما هو الإجماع المنقول؟
١٤. اذكر الأقوال في حجّيّة الإجماع المنقول. واذكر الراجح منها مستدلاّ.