الباب الثاني
الأوامر
وفيه بحثان :
[١]. في مادّة الأمر.
[٢]. وصيغة الأمر.
وخاتمة في تقسيمات الواجب.
المبحث الأوّل : مادّة الأمر
وهي كلمة «الأمر» المؤلّفة من الحروف (أ. م. ر). وفيها ثلاث مسائل :
١. معنى كلمة «الأمر»
قيل (١) : إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب وغيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة ، كالحادثة والشأن والفعل ، كما تقول : «جئت لأمر كذا» ، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمر عجيب».
ولا يبعد أن تكون المعاني ـ التي تستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا الطلب ـ ترجع إلى معنى واحد جامع بينها ، وهو مفهوم «الشيء» ، فيكون لفظ «الأمر» مشتركا بين معنيين فقط : «الطلب» و «الشيء (٢)».
__________________
(١) والقائل أبو الحسين البصريّ من المعتزلة ، فراجع المعتمد في أصول الفقه ١ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) هذا ما اختاره المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٨٢. وتبعه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ١٥٦.