بل في (قاطعة اللجاج) للكركي ـ بعد ذكرها ـ : «هذا نص في الباب ، فإنه ـ عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه ـ بأنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق من بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة» انتهى (١).
إلا أن المقدس الأردبيلي بالغ في الإنكار على المحقق المذكور في دلالتها وأظهر العجب منه حيث قال : «والعجب أنه قال في المنفردة : هذا نص في الباب ـ الى آخر عبارته المتقدمة ـ ثم قال : وأنا ما فهمت منها دلالة ما كيف وغاية دلالتها ما ذكره ، وذلك قد يكون من بيت المال يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ، ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما ، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باذنه لا بدونها ، كما هو المدعى ـ نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمولى إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ، إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء ، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه» انتهى موضع الحاجة من كلامه.
قلت : الإنصاف أن الرواية ظاهرة في المطلوب ، لا بمثابة النص فيه ـ كما في الرسالة ـ ولا أجنبية عنه ـ كما ادعاه المقدس المزبور ـ والذي أوقعه في ذلك ، بل تكرر في كلامه : هو عدم تعيين المقبوض عنده باسم الزكاة والخراج زكاة وخراجا حتى تترتب عليه صحة الشراء أو أخذ المستحق له من بيت المال لعدم قبض المتولي له ، وهو الامام عليه السلام وان فرق
__________________
(١) راجع ذلك في المقالة السادسة منها في حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته.