هذا ، مع الانجبار بعمل الأصحاب ، والاعتضاد بصحاح ومعتبرة كثيرة.
ومنها : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : ميّت مات وهو جنب كيف يغسل؟ قال : «يغسل غسلا واحدا يجزيه ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» (١) ، والعلّة المنصوصة مقتضاها العموم.
ومنها : مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام : «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» (٢).
ومنها : الأخبار التي بعضها صحيح ، وبعضها موثّق ، وهي في غاية الكثرة تدلّ على أنّ المرأة إذا اغتسلت يكفيها عن غسل الجنابة والحيض (٣).
ومنها : الأخبار الدالّة على أنّ الميّت الجنب يغسل غسلا واحدا (٤).
لا يقال : الرواية الاولى مضمرة ، والثانية في سندها علي بن السندي وفيه كلام ، والثالثة لا تخلو عن كلام من جهة العلّة المنصوصة ، والمرسلة ضعيفة والبواقي لا عموم فيها.
لأنّا نقول : إضمار زرارة في حكم المسند ، لكونه ممّن أجمعت العصابة (٥) ، ولأنّه ممّن لا يروي عن غير المعصوم عليهالسلام ، ولأنّها مسندة في «التهذيب» إلى أحدهما عليهماالسلام (٦) ، والإضمار إنّما هو في «الكافي» ، مع أنّه صرّح في أوّله بأنّ جميع ما
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٥٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٣٨٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٤ الحديث ٦٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٨٥٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ الحديث ٢١٠٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٩ ـ ٢٦١ الباب ٤١ من ابواب الجنابة.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.
(٥) رجال الكشي : ٢ / ٥٠٧ الحديث ٤٣١.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٧ الحديث ٢٧٩.