لكن يبقى الإشكال لو كان المقصود عدم رفع غيرها ، إذ لم يظهر بعد كون مثل هذا الغسل صحيحا شرعيّا ، إذ لو كان الأحداث واحدة أو متلازمة يلزم التناقض ، وإلّا يلزم الانفكاك في عدم رفع البواقي في الصورة الاولى أيضا.
بل لعلّه لا يرتفع الإشكال من الصورة الاولى مطلقا ، لعدم تحقّق إجماع ولا ظهور من الأخبار ، سيّما مع ما عرفت من صحّة غسل الجنابة في حال الحيض ، إذ هو صريح في التعدّد وعدم التلازم.
والمرسلة (١) وإن كان لها ظهور ، إلّا أنّها ليست مستندهم بحيث يرتفع الإشكال ، لما ستعرف.
وغير المرسلة لا خصوصيّة له بقصد خصوص الجنابة ، إذ سائر الحقوق مثل الجنابة وإن كانت الأغسال المستحبة ، وهم لا يرضون بكفاية الغسل المستحب عن الواجب ، وكفاية غير الجنابة معركة لآرائهم ، كما ستعرف.
فلو كان ظهور من الأخبار لما يتأتّى النزاع المزبور والوفاق في عدم كفاية المستحب ، مضافا إلى ما ستعرف ، وإن قصد غير الجنابة ففيه قولان.
وفي «الذخيرة» : الأظهر أنّه كالأوّل (٢) ، والظاهر أنّ بناء ظهوره على كون الأصل التداخل ، من جهة أصل البراءة وصدق الامتثال عندهم ، وقد عرفت ما فيه ، إلّا أن يقال بظهور شمول الأخبار للغسل الواحد بقصد رفع حدث واحد مطلقا ، أيّ حدث كان ، والظهور لا يخلو عن غبار وخفاء.
وقيل بأنّ الجنابة أقوى من غيرها ، وقصد رفع الأقوى يستلزم رفع الأدون بطريق أولى (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ الحديث ٢١٠٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٨.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١١٢.