وقيل : إنّ الحيض أقوى (١) ، لما ورد في الأخبار من قوله عليهالسلام : «قد جاءها أعظم من ذلك» (٢) ، أي : الحيض أعظم من الجنابة.
وقيل : غسل الحيض مع الوضوء يساوي الجنابة (٣).
وقيل : الحدث الذي رفعه يحتاج إلى الوضوء والغسل جميعا أقوى ممّا يتوقّف على خصوص الغسل (٤).
وكلّ ذلك لم نجد له وجها ينفع في المقام ، فظهر كون جميع الصور مورد الإشكال سوى صورة قصد الكلّ.
نعم ، يظهر من المرسلة أنّ قصد خصوص غسل الجنابة يجزي عن غيرها.
ويظهر منها أيضا أنّ مع غسل الجنابة لا يتوضّأ لغيرها من الأغسال ، كما قاله الأصحاب ، إلّا أنّها ضعيفة ، إلّا أن يقال بانجبارها بالشهرة وغيرها.
وكيف كان قصد الكلّ أحوط ، وإذا نوى قصد رفع مطلق الحدث ، فالظاهر أنّه مثل قصد الكلّ ، وإذا قصد الوجوب والقربة فقط أو القربة فقط ، فيحتمل كونهما مثل صورة قصد الكلّ ، ودخولهما في مطلقات الأخبار ، والأحوط قصد الكلّ والاقتصار عليه ، أو قصد رفع مطلق الحدث.
القسم الثاني : أن يكون كلّها مستحبة ، والأظهر التداخل مع قصد الكلّ تفصيلا أو إجمالا ، والأحوط الاقتصار عليهما.
وأمّا لو قصد مستحبّا معيّنا خاصّة ، ففيه الإشكال السابق بالنسبة إلى ما لم يقصده ، وأشكل منه قصد عدمه وعدم إرادته متذكّرا له.
وهذه المستحبات أيضا مختلفة في مراتب الرجحان متضادة لذلك ، إذ ليس
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ١١٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٤ الحديث ٢٢٢٦ مع اختلاف يسير.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١١٢.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ١١٢.