المواضع الاخر ، فضلا عن جميع كتبه وخصوصا مع دعاوي الإجماعات كيف يمكن حملها على الطهارة؟ وخصوصا بالنسبة إلى جميع الكفّار حتّى غير اليهودي والنصراني أيضا ، لأنّ لفظ «الكفار» في كلامه مطلق ، مضافا إلى السياق في عبارته ، لأنّ النجس من الكفّار غير مختصّ باليهودي والنصراني بالبديهة.
فتعيّن أنّ مراده من الأمر بالغسل عند المؤاكلة إنّما هو تعبّد لما ورد في بعض الأخبار (١) من الأمر بغسل اليد في مؤاكلة المجوسي (٢) ، لا من جهة تأثيرهم النجاسة في الطعام (٣).
مع أنّهم لو كانوا طاهرين لم يجب عليهم غسل الأيدي ، كما هو القاعدة المسلّمة عند الكلّ من عدم الحكم بالنجاسة إلّا باليقين بكونه نجسا.
ويظهر ممّا ذكر أنّ الكفّار حالهم في الطهارة والنجاسة واحد عند الشيخ ، من دون فرق بين أهل الكتاب وغيرهم ، لأنّ بعض الأخبار المذكورة لم يرد إلّا في المجوسي (٤).
وفتاوى «النهاية» كلّها مأخوذة من الأخبار التي ذكرها في «التهذيب» ، كما لا يخفى على المطّلع.
والغرض من هذا التطويل عدم الاعتماد على نسبة الخلاف إلى أحد مع دعوى الإجماع ، بل دعاوي إجماعات كثيرة. والظهور من الخبير الماهر المطّلع عدم الخلاف أصلا ، فضلا عن الخبيرين المطّلعين.
ومن هذا ظهر التأمّل في نسبة ابن الجنيد ، إليه ، إلّا أنّه في كثير من المقامات
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة والأشربة.
(٢) في (د ٢) : اليهودي.
(٣) في (ف) : المقام.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ الباب ١٤ من أبواب النجاسات.