وكذا الحال في أمثالها ، ومنها المقام ، فإنّ النصوص صحيحة ، والأوامر بالاجتناب واضحة ، والأصحاب فهموا منها النجاسة.
وخروج بعض الأخبار عن الحجّية في بعض المقامات لا يقتضي خروج الكلّ ، فتأمّل جدّا (١)!
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه لا يصلّى في ثياب اليهودي والنصراني ، وقال : «لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا يصافحه». إلى أن قال : «وإن اشترى ـ أي ثوبا ـ من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله» (٢).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال : «لا» (٣).
وحسنة سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : «لا» (٤). والصدوق رواها في الموثّق (٥).
ورواية هارون بن خارجة عن الصادق عليهالسلام عن أكل طعام المجوسي فقال : «لا» (٦).
ورواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ،
__________________
(١) لم ترد في (د ٢) من قوله : والظاهر. إلى قوله : فتأمّل جدّا.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٣ الحديث ٧٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤٠٤٩ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٦٤ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٠ الحديث ٤٠٤٥.
(٤) الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٣ الحديث ٦٣٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤٠٤٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٩ الحديث ١٠١٤ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢١٠ الحديث ٣٠٣٦٣.
(٦) الكافي : ٦ / ٢٦٤ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٠ الحديث ٤٠٤٦.