الاكتفاء بهذا الغسل لمثل الصلاة ، ولو خرج مني الرجل من المرأة لم يجب عليها غسل ، كما سيجيء.
ولو انتقل وتحرّك للخروج فأمسك ذكره فلم يخرج ، ثمّ جرح الموضع فخرج من الجرح ، لم يكن عليه غسل بناء على اشتراط الخروج من الموضع المعتاد ، ولعلّ الأحوط الغسل مع عدم الاكتفاء به لمثل الصلاة.
ولو وجده في ثوبه أو بدنه ولم يحتمل كونه من غيره ، وجب عليه الغسل وثبت بلوغه ، وإن احتمل لم يجب ولم يثبت ، والأحوط الغسل مع الاحتمال ، وعدم الاكتفاء به لمثل الصلاة والأحوط مراعاة البلوغ وعدمه والجمع بينهما ، لكنّه غير بالغ شرعا استصحابا للحالة السابقة.
ولو تكوّن من المشتبه الولد ، فلا شبهة في كونه منيا ، وارتفع الاشتباه ، ولو خرج متلوّنا بلون آخر وجب الغسل وهو بالغ ، وكذا لو خرج محترقا من شدّة الحرارة ، والله عالم بأحكامه.
قوله : (على المشهور).
أقول : بل ادّعى عليه السيّد المرتضى الإجماع من المسلمين كافّة على ذلك ، حيث قال : لا أعلم بين المسلمين مخالفا في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر وانثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به ، وإن لم يكن أنزل. ولا وجدت في الكتب المصنّفة لأصحابنا الإماميّة إلّا ذلك ، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستّين سنة يفتي إلّا بذلك ، فهذه مسألة إجماع من الكلّ. ولو شئت أن أقول : إنّه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لا خلاف بين هذين الفرجين في هذا الحكم (١). إلى آخر ما قال.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٨.