واعتماده عليه بعنوان الظهور حيث قال : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا ، فرج امرأة أو فرج غلام ، أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كلّ حال على الظاهر من المذهب (١).
وأمّا سلّار وإن نقل عن ظاهره الخلاف (٢) ، إلّا أنّه غير معلوم ، مع أنّه معلوم النسب خروجه غير مضرّ ، كما حقّق في الاصول.
وما قيل من أنّ الصدوق روى في بعض كتبه ما يدلّ على العدم (٣) لا يلزم منه فتواه بمضمونه ، كما لا يخفى.
الثاني : مرسلة حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال : «هو أحد المأتيّين فيه الغسل» (٤) ، وهي وإن كانت مرسلة إلّا أنّها منجبرة بالشهرة والإجماع المنقول.
مع أنّه صحيح إلى ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٥) ، ومراسيله كالمسانيد (٦) باتّفاق أهل الرجال ، ومؤيّدة بالآية ، قال الله تبارك وتعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (٧).
وبصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته متى يجب الغسل
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٧٠.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٤ ، لاحظ! المراسم : ٤١.
(٣) قاله السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ / ٤١٤ الحديث ١٦٥٨ ، ٤٦١ الحديث ١٨٤٧ ، الاستبصار : ٣ / ٢٤٣ الحديث ٨٦٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢١.
(٥) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٦) في (ف) و (ز ١) و (ط) : في حكم المسانيد.
(٧) النساء (٤) : ٤٣.