على الرجل والمرأة؟ فقال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» (١) لصدق اللمس والإدخال على الجماع في الدبر.
وإنّما جعلناهما مؤيّدين لا دليلين ، كما فعله العلّامة رحمهالله في «المختلف» (٢) ، لعدم عموم فيهما يشمل المقام ، بل اللمس والإدخال مطلقان ، والإطلاق ينصرف إلى الفرد المتبادر منه ، وهو في المقام الجماع في القبل ، كما لا يخفى.
لكن الأصحاب فهموا العموم بالنسبة إلى المهر والرجم ، كما هو الظاهر ، وفهمهم معتبر ، فتدبّر.
الثالث : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام في قضيّة اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال ، وإنكار علي عليهالسلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل فيه ، بقوله : «أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء» (٣).
وجه الاستدلال : أنّه عليهالسلام أنكر عليهم إيجاب الحدّ دون الغسل ، وهو يدلّ على متابعته له في الوجوب ، والحدّ يجب هنا ، فيجب الغسل أيضا.
احتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : أصالة براءة الذمّة.
الثاني : قوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» (٤) ، إذ هو بمفهومه يدلّ على عدم إيجاب الغسل عند عدم الالتقاء ، وهو ثابت في صورة النزاع.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٨ الحديث ٣١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٠٨ الحديث ٣٥٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الحديث ١٨٧٥.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٨ الحديث ٣١١ ، الاستبصار : ١ / ١٠٨ الحديث ٣٥٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.