الثالث : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : «ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل» (١).
الرابع : رواية أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» (٢).
والجواب : أمّا عن الأوّل ، فبعدم مقاومتها الدليل ، وقد قدّمناه.
وأمّا عن الثاني ، فبأنّ المراد من التقاء الختانين ، يمكن أن يكون هو غيبوبة الحشفة مطلقا ولو في الدبر ، على ما فسّره بعض الأخبار كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : «نعم» (٣).
وهي مع صحّتها ودلالتها على ذلك تدلّ على المذهب المشهور ، فتأمّل!
وفي معناها رواية اخرى كالصريحة في الدلالة على المطلبين (٤).
مع أنّ المتبادر اشتراط التقاء الختانين لوجوب الغسل وغيره في الجماع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ الحديث ١٨٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٤ الحديث ٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١١١ الحديث ٣٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٩ الحديث ١٩٢٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٥ الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١١٢ الحديث ٣٧١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٨ الحديث ٣١١ ، الاستبصار : ١ / ١٠٨ الحديث ٣٥٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٨ الحديث ٣١٢ ، الاستبصار : ١ / ١٠٩ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٧.