المتعارف الشائع المتبادر من المطلق لا مطلق الجماع وما يوجب الغسل. مع أنّ الشرط إذا ورد مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه (١).
وما ذكرنا ظاهر على المتأمّل المنصف ، بل لا يخطر بالخاطر بمجرّد سماع أمثال هذه الأخبار سوى ما ذكر ، ولذا لم يفهم الأصحاب سوى ما ذكر ، وهم أئمّة الفن وأرباب الأذهان السليمة والأفهام المستقيمة ، أصحاب القوى القدسيّة.
وأمّا عن الثالث ، فبأنّ الفرج أعم من الدبر لغة وعرفا وشرعا ، بحيث لم يكن بينهما تفاوت ، كما يظهر من تتبّع الاستعمالات (٢) والأخبار (٣).
وأمّا عن الرابع ، فبأنّ الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فيحمل على عدم الغيبوبة ، لصحّة تناول اللفظ له ، جمعا بين الأدلّة ، كذا أجاب عنه العلّامة رحمهالله في «المختلف» (٤) ، ومراده رحمهالله أنّه وإن كان ظاهرا في غيبوبة الحشفة ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل ، أو أنّه وإن كان شاملا لغيبوبة الحشفة أيضا من جهة ترك الاستفصال في مقام السؤال ، إلّا أنّه يمكن حمله على عدم الغيبوبة من جهة قابليّة اللفظ له ، وإن كان خلاف الظاهر من الجهة التي ذكرناها ، إلّا أنّ هذا الحمل لأجل الجمع بين الأدلّة ، كما هو المتعارف.
والحقّ في الجواب عنها بأنّها مع ضعفها وشذوذها لا تقاوم الأدلّة المتقدّمة ، لاعتضادها بالشهرة العظيمة والإجماع المنقول ، بل الواقع على ما عرفت ، وتأيّدها بالآية والرواية وموافقتها لمقتضى الاحتياط ، بخلاف هذه فيجب طرحها ، أو حملها على التقيّة ، لنقل السيّد مقتضاها عن بعض العامّة (٥).
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : لا يكون مفهومه حجّة بدلا من : فلا عبرة بمفهومه.
(٢) لاحظ! لسان العرب : ٢ / ٣٤٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢١.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٧.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٨.