وكذا العصير والفقّاع إن صار خلّا (١) ، إذا كان انقلابها إلى الخلّ بأنفسها إجماعي وأمّا إذا كان بالعلاج بالأدوية فمحلّ الخلاف بينهم ، من جهة أنّ ما تصبّ فيه حال النجاسة ينجس ولا مطهّر له ، لأنّ الانقلاب يطهّر الخمر مثلا ، لا أيّ شيء كان.
لكن الوارد في الأخبار المعتبرة ، طهارة الكلّ ، وطهارة ما تصبّ فيه من العلاج أيضا (٢) ، وهو الأقوى ، وسيجيء التفصيل في محلّه إن شاء الله تعالى.
وطهارة الامور المذكورة مع كونها مجمعا عليها ، جلّها بديهيّ الدين ، والباقي إجماعي بالخصوص أيضا ، أو منصوص أو كلاهما ، مضافا إلى ما ستعرف في الخلافيّات.
وأمّا الثاني ، فمنها وقوع الكلب والخنزير وشبههما في المملحة فيصير ملحا ، أو العذرة ونحوها إذا وقعت في البئر فصارت حمأة (٣) ، فالمشهور طهارتهما ، وإن نسب إلى «المعتبر» ، و «المنتهى» ، و «النهاية» ، و «التحرير» عدمها (٤).
حجّة المشهور أصالة طهارة الأشياء ، وما دلّ على طهارة الملح وحلّيته ، وكذا الحال في أمثال ذلك ، ولا معارض لذلك سوى الاستصحاب ، فمن لا يقول بحجّيته ، فهو في فسحة من ذلك. وأمّا من قال بحجّيته فيشترط فيه بقاء موضوع الحكم على حاله ، وإن تغيّر بعض أحواله ، كما حقّقنا في رسالة «الاستصحاب» (٥)
__________________
(١) في (ك ١) زيادة : هذا.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٤ الباب ٧٧ من أبواب النجاسات.
(٣) الحمأة : الطين الأسود المنتن ، (القاموس المحيط : ١ / ١٣).
(٤) لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٥١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٢ ، تحرير الأحكام : ٢٥.
(٥) الرسائل الاصوليّة : ٤٤٣.