مع أنّ المدار في التصحيح غالبا على الظنون ، مع أنّه منجبر بالشهرة العظيمة ، بل وفاق الكلّ ، ومنجبر بالاستصحاب أيضا ، لكن جواز البيع ممّن يستحلّ الميتة مشكل ، كما ستعرف.
وصحيحة ابن أبي عمير أيضا ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : «يدفن ولا يباع» (١).
والسند عرفت أنّه في غاية الاعتبار ، لا يقصر عن الصحيح ، بل هو أقوى من الصحيح الذي لم يفت به.
ويعضده اتّفاق الكلّ على عدم تطهيرها للنجس بالطبخ (٢) ، وما ورد في الأخبار من بقاء نجاسة التوابل والمرق ، ووجوب غسل اللحم (٣).
قيل : مستند القول بالطهارة ربّما كان رواية ابن الزبير ـ المجهول ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : «إذا أصابته النار فلا باس بأكله» (٤).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن الصادق عليهالسلام في عجين عجن ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة؟ قال : «لا بأس ، أكلت النار ما فيه» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ الحديث ١٣٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٩ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٣ الحديث ٦٢٩.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٩.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٦١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٨٦ الحديث ٣٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٦ الحديث ٣٠٣٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٣ الحديث ١٣٠٣ الاستبصار : ١ / ٢٩ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٨ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ الحديث ١٣٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٩ الحديث ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٩ مع اختلاف يسير.