وأمّا ما ذكره من الحنطة والسمسم وأمثالهما ، فأسوأ حالا من العجين ، لا يحصل العلم بوصول الطاهر إلى جميع الأجزاء وخروج الماء النجس عنه إلّا بعد صيرورته كشكابا ، مثل كشكاب العجين ، فلعلّ العلاج في أمثال الامور المذكورة منحصرة فيما ذكر للعجين النجس ، فتأمّل!
ومن جملة ما وقع الخلاف في طهارته بالاستحالة صيرورة العذرة والميتة ترابا أو دودا ، والمشهور ذلك ، بل لا يكاد يكون فيه خلاف.
نعم ، نسب إلى المحقّق تردّده في ذلك (١) ، وعن الشيخ في «المبسوط» : إذا نبش قبر واخرج ترابه وقد صار الميّت رميما واختلط بالتراب ، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنّه نجس (٢).
وذكر المحقّق أنّه في موضع آخر من «المبسوط» أفتى بالطهارة ، ثمّ قال : ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح ، بتقدير أن تصير النجاسة ترابا ، لقوله عليهالسلام : «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وأينما أدركتني الصلاة صلّيت» (٣) وغيره (٤) ممّا دلّ على كون التراب طهورا (٥) ، وجزم في صورة الاستحالة دودا.
واحتجّ في «المنتهى» للطهارة بما ذكر وبأنّ الحكم معلّق على الاسم ، فيزول بزواله (٦).
لكن قال في «المعتبر» : لو كانت النجاسة رطبة ومازجت التراب فقد
__________________
(١) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ١٧٢ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٥٢.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ١١٨ الحديث ٦٠٨٦.
(٤) في (ز ٣) : وغير ذلك.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٥٢.
(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٨.