نجس ، فلو استحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة المستحيلة أيضا لاشتباهها بها (١) ، انتهى.
والمقتضي لما ذكره هو استصحاب نجاسة الموضع الملاقي وعدم تغيّر في موضوع الحكم فيه ، إذ التغيّر حصل في ملاقي الموضع ، لا الموضع الملاقي.
وربّما قيل بأنّ المطهّر للعين النجسة مطهّر للمتنجّس بطريق أولى.
وربّما يقال أيضا : إنّ المواضع المسلّمة لا تخلو عمّا ذكر ، مثل ظروف المسكرات والعصير وآلات طبخه ، وثياب الطبّاخ ، كما سيجيء ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الوفاقيات من الاستحالة (٢).
لكن المقام لم يصف عن الإشكال ، لأنّ كلّ موضع مسلّم فيه دليل ، والقياس بطريق الاولويّة المذكورة محلّ تأمّل أيضا ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ ما ذكرنا من الاستحالة يشمل الاستهلاك ، وكذا يشمل الانقلاب والانتقال أيضا.
والفقهاء ربّما يعبّرون عنها بالاستحالة ، وربّما يعبّرون عنها بالألفاظ المذكورة.
ومن المطهّرات النقيصة ، وهو ذهاب ثلثي العصير العنبي خاصّة ، أو الأعم منه ومن الزبيبي والتمري ـ على الاختلاف ـ بعد الغليان الموجب لنجاستها بالغليان الموجب لحلّيتها ، كما سيجيء في كتاب «المطاعم» إن شاء الله ، وقد مرّ في بحث النجاسات أنّها نجسة ، ودليل نجاستها (٣).
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٥٣.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤١ و ٢٤٢ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٧ ـ ٣٢ من هذا الكتاب.