ومن المطهّرات النزح ، إجماعا في صورة التغيّر وخلافا في الملاقاة ، كما سيجيء فيها ما نقلنا ، وربّما ادخل في النقيصة ، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ومن المطهّرات الإسلام المرادف للإيمان إجماعا وغير المرادف على الخلاف.
وكذلك الإيمان مطهّر للمخالف ، على الخلاف في نجاسة غير المؤمن ، ومرّ الكلام في [عدم] نجاسته مشروحا (١) ، ويظهر من الأخبار مطهّريّة الإسلام.
ومن المطهّرات تبعيّة الإسلام ، ومرّ الكلام في ذلك في مبحث النجاسات (٢).
وقيل : من جملة المطهّرات الزيادة (٣).
وهذا على القول : بأنّ القليل من الماء المنفعل إذا صار كرّا يصير طاهرا واضح ، لأنّه بالزيادة الخاصّة طهر ، ولا يوجد هذا الحكم في غيره ، لكن القول ضعيف ، كما سيجيء.
وأمّا على القول المشهور ، فلعلّ المراد القليل المنفعل من الماء يلقى عليه الكرّ من الماء الطاهر أو الجاري ، يمزج به أو يتّصل ، على الخلاف الذي سيجيء.
ويحتمل شمولها للاستهلاك أيضا من النجاسات يغسل في الماء الكرّ ويستهلك فيه ، حتّى يقال لمجموع الماء : إنّه ماء حقيقة وعرفا ، والاستهلاك نوع من الاستحالة ، كما أنّ الانقلاب والانتقال أيضا كذلك.
أمّا الأوّل ، فظاهر. وأمّا الثاني ، فلأنّ المطهّر لانتقال الدم إلى البق ونحوه ليس مجرّد الانتقال ومن حيث هو هو ، بل من حيث صار الدم دم البقّ حقيقة وعرفا.
ثمّ اعلم! أنّ المطهّرات غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ الاستجمار مطهّر للمقعدة ،
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٢٣ ـ ٥٢٦ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٥١٩ ـ ٥٢٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٣) قاله العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ٧.