ثالثتها لو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط (١) والأقوى هنا سقوطها عن التأثير حيث يكون الشرط قيدا للمبيع ومن مشخصاته لعدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط إذا كان كذلك وان كان قابلاً للتبعيض من حيث الجزء.
توضيح الفرق بينهما مع كون الشرط جزء عقليا : هو ان الكل في الخارج ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء الخارجية القابل كل منها لتعلق البيع به مستقلا فبيع الكل ينحل الى بيع كل جزء بنحو التعاطف ، وأما
__________________
(١) توضيح ذلك : ان الشرط الذي وقع عليه العقد الفضولي واجازة المالك مجردا عنه تارة يكون قيدا للمبيع ومن مشخصاته الذي مرجعه الى التوصيف بمعنى أخذ المبيع عند إنشاء المعاوضة معنونا ومتصفا به ، سواء ذكر بنحو الشرط أو بنحو الوصف واخرى يكون الشرط في ضمن العقد من قبيل الالتزام في الالتزام كما لو اشتراط في ضمن بيع الثوب صبغه أو خياطته :
أما ما كان فيه الشرط قيدا ومشخصا للمبيع فإن أهل العرف بنظرهم العرفي يرون المباينة بين الواجد للشرط أو الوصف وفاقده كما لو فرض ان الفضولي باع منا من الأرز في ذمة المالك من نوع العنبر ، مثلا فاجازة المالك ، ولكن ألغى العنبرية وأمضى المعاملة على طبيعة الأرز ، ففي هذه الصورة تسقط الإجازة عن التأثير في إمضاء المعاملة الواقعة من الفضولي وتصحيحها فان ما وقع من العقد مباين لما اجازه المالك عرفا. نعم لو لم ير العرف مباينة بين الواجد للقيد والفاقد له بان كان القيد الذي أخذه الفضولي في متعلق العقد صفة كمال فيه وألغى المالك تلك الصفة عند الإجازة كأن عقد الفضولي على جارية للمالك موصوفة بصفات من جملتها كونها كاتبة مثلا ، والمالك أجاز عقده ، ولكن ألغى جهة الكتابة ، فالظاهر تأثير تلك الإجازة في تصحيح العقد وان كان للأصيل خيار تخلف الوصف.