في هذا كالأخ والعم سواء في جميع ما قلناه ، إلا في المجنونة الكبيرة فإن له تزويجها وليس للأخ والعم ذلك. ثم قال : فهذا ترتيب النساء على الأولياء : فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت : الأولياء على ثلاثة أضرب : أب وجد ، وأخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة ، والحاكم : فان كان أب أو جد ـ وكانت مجنونة ـ أجبرها ، صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا كانت أو بكرا. وان كانت عاقلة أجبرها ان كانت بكرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وان كانت ثيبا لم يجبرها صغيرة عندهم ، وعندنا : ان لهما إجبارها إذا كانت صغيرة ، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة ، فإن كان لها أخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة لم يجبرها أحد منهم ، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة ، والحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة ، صغيرة أو كبيرة ، وان كانت عاقلة فهو كالعم» (١) انتهى.
ولعل كلامه هنا في الصغيرة المجنونة بالنسبة إلى ولاية الحاكم عليها ينافي كلامه المتقدم فيها فلاحظ (٢) وعنه في (التبيان) : «لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ فاما من عداهما فلا ولاية له» (٣) انتهى وهو بالنسبة إلى الصغيرة غير البكر مسكوت عنه ،
__________________
(١) راجع ذلك من المبسوط : كتاب النكاح في أوائل : فصل في ذكر أولياء المرأة ..
(٢) أي كلامه في العبارتين مختلف بالنسبة إلى الصغيرة المجنونة ففي العبارة الأولى يقول : «ولا يجوز تزويجها ..» أي مطلقا ، وأخيرا يقول : «والحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة صغيرة أو كبيرة».
(٣) بهذا المضمون ذكر في تبيان الشيخ في تفسير الآيات الأولى من سورة النساء.