سادسها ـ ما هو المحكي عن المقنع : من نفوذه من الثلث في حق الوارث ، ولم يعلم فتواه في الأجنبي (١).
سابعها ـ ما هو المحكي عن المقنعة : من أنه ان كان بدين فهو من الأصل مطلقا ، وان كان بعين وكان عليه دين يحيط بما في يده قبل إقراره ان كان عدلا مأمونا ، ولم يقبل إقراره ان كان متهما (٢).
ثامنها ـ انه ان كان مأمونا فهو من الأصل ، صحيحا كان أو مريضا لوارث أو لأجنبي بدين أو بعين ، وان كان متهما فهو من الثلث مطلقا وهو المحكي عن أبي الصلاح ، ولم أجد موافقا له في التفصيل بين التهمة وعدمها في حال الصحة ، بل قبل ـ بعد حكايته عنه ـ لا خلاف في نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمة أيضا.
تاسعها ـ نفوذه من الثلث للورثة مطلقا مع التهمة وعدمها ، وللأجنبي
__________________
المريض إذ كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح إلا في حق بعض الورثة لشيء إذا كان متهما ، فإذا أقر له ولم يكن للمقر له بينة على ما أقر له به ، كان في حكم الوصية».
(١) المقنع للصدوق ـ رحمه الله ـ طبع بالحجر في إيران مع الجوامع الفقهية ، قال ـ في أوائل باب الوصايا ـ «وإذا أقر الرجل ـ وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث» ولم يذكر غير الوارث.
(٢) كمال العبارة في مقنعه الشيخ المفيد طبع حجري في إيران ، باب الإقرار في المرض هكذا : «وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء ، وهو ماض واجب لمن أقر به. وإذا كان على الرجل دين يحيط بها في يديه ، فأقر بأنه وديعة لوارث وغيره ، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل إقراره ..»