والإجماع من الأمة عدا ابن مسعود ـ كما قيل.
وأما وجه القول بأن لها الربع والباقي له : أما كون الربع لها ، فلان الكافر لا يحجب المسلم ، فلها الربع مع عدم الحاجب. وأما كون الباقي له فلعين ما تقدم : من كون الباقي ـ عدا الثمن ـ له لا لها ، ولا للإمام (ع) وضعفه يظهر مما تقدم.
وأما وجه القول بأن الباقي لها بالرّد ، فهو ما دل على عدم إرث الكافر مع وجود المسلم وعدم إرث الإمام من الكافر ، وهو حسن بالنسبة الى عدم كون الباقي للولد.
وأما الرد عليها ، فيضعّفه ما دلّ على المنع عنه مطلقا ، ولا دليل يوجب تخصيص منع الرد عليها بغير المقام.
وأما الامام ، فقد عرفت أنه انما يحجب بالكافر الوارث لا مطلقا ، والوارث المسلم هنا ـ وهو الزوجة ـ يجتمع مع الإمام في الإرث.
وبالجملة : لا سبيل إلى إرث الولد ما فضل عن نصيب الزوجة ، لأنه حينئذ : ان كان لها الربع كان منافيا لما دلّ على أن نصيبها الثمن مع الولد الوارث ، وان كان لها الثمن كانت محجوبة في نصف الربع بالكافر ، والكافر لا يحجب المسلم. فاذا بطل كون الفاضل له : فإما أن يكون لها أو للإمام ، لا سبيل إلى الأول أيضا ، لعدم الرد عليها مطلقا ، فتعين كونه للإمام ، وحيث لا يكون الولد وارثا لا يكون حاجبا عن نصيبها الأعلى.
(والنقض) بالأخوة الحاجبة للأم عن نصيبها الأعلى مع عدم إرثهم (مدفوع) بأنه قياس مع الفارق ، لقيام الدليل على حجب المسلم غير الوارث للمسلم ، ولم يقم دليل على حجب الكافر كذلك للمسلم ، بل عموم ما دل على عدم حجب المسلم بالكافر دليل على العدم.
فظهر قوّة ما قوّيناه من الاحتمالات ، وضعف الباقي منها.