فصاعدا للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك (١).
(والثلث) لاثنين : الأم مع عدم الحاجب من الولد ـ وان نزل (٢) والاخوة ، والاثنان فصاعدا من كلالة الأم خاصة (٣).
(والسدس) لثلاثة : الأبوان مع الولد ، لكل واحد منهما السدس (٤) والأم مع الحاجب الواحد من كلالة الأم (٥).
وكل ذلك من السهام وأربابها مدلول عليه بالكتاب والسنة والإجماع وصور اجتماعها الثائي المتصورة ست وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستة ـ التي هي الفريضة ـ في مثلها ، وهو ضرب النصف : في مثله وفي الربع وفي الثمن وفي الثلثين وفي الثلث وفي السدس ، وهكذا. ويسقط المكرر منها ، وهو خمس عشرة ، واحد في الصورة الثانية ، وهو الربع في النصف ، واثنان في الثالثة وهما الثمن في النصف وفي الربع ، وثلاثة في الرابعة : الثلثان في النصف وفي الربع وفي الثمن ، وأربعة في الخامسة : الثلث في الثلثين ، وفي الثلاثة الأول (٦) وخمسة في السادسة : السدس في الخمس الأول (٧).
__________________
(١) أي مع فقد الولد الذكر ، لقوله تعالى «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ».
(٢) لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ».
(٣) لقوله تعالى «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ».
(٤) لقوله تعالى «لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
(٥) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
(٦) وهي : النصف والربع والثمن ، فالثلث مع كل منهما مكرر.
(٧) أي مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث.