ونقشها وتصويرها بما فيه روح ، وكره غيره كالشجر (١).
والأقوى الكراهة ، لضعف المستند ، وإن كان نقش تصوير ذي الروح حراما لما روي من أنّ المصوّر يعذّب بنفخ الروح وليس بنافخ (٢).
ويحتمل أن يكون الأمر بتصوير الصورة المذكورة حراما أيضا ، لكونه إعانة في الإثم.
وأمّا المحاريب الداخلة ؛ فلما روى (٣) طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام : «أنّه كان يكسر المحاريب [إذا رآها في المساجد] ، ويقول : كأنّها مذابح اليهود» (٤).
والظاهر من لفظ «الكسر» كون المراد المحاريب الداخلة في المسجد ، والظاهر أنّها التي أحدثها الجبّارون من الأئمة ، لقيامهم فيها حال إمامتهم خوفا من القتل ، كما صدر بالثاني ، أو لتجبّرهم وتكبّرهم ، كما يظهر من الأخبار (٥).
وأمّا تطويل المنارات ؛ فلما روي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام «أنّ عليّا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : لا ترفع [المنارة] إلّا مع سطح المسجد» (٦) ولعلّ علّة المنع لئلّا يشرف المؤذّن على الجيران.
__________________
(١) البيان : ١٣٥.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٥ الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) في (د ١) و (ز ٣) : فلرواية.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٣ الحديث ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٧ الحديث ٦٤٣٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٢ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٧ الحديث ١١٠٣٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٥ الحديث ٧٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٠ الحديث ٦٤١٣.