وأمّا علّة عدم جعلها في الوسط التوسعة على المصلّين ، ورفع الحجاب بينهم على ما قيل (١).
والقائل بالتحريم هو الشيخ في «النهاية» (٢).
وأمّا عدم تعليتها ، فلعلّه لما ذكر ، ولعلّه ارتفاع بيوت الناس بالنسبة إليها تعظيما لها ، ولعلّه وردت الرواية أيضا بذلك ، كما يتخيّل بخاطري ، والله يعلم.
وأمّا إخراج الحصى ؛ فلما روي في القوي ، عن زيد الشحّام ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة؟ قال : «فردّها أو اطرحها في مسجد» (٣).
وعن وهب بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح» (٤).
وأمّا القمامات ؛ فإخراجها تنظيف للمسجد ، فيكون مستحبّا على ما مرّ.
وأمّا إنشاد الشعر ؛ فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له : فضّ الله فاك إنّما نصبت المساجد للقرآن» (٥).
وأمّا رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : من أنّه «لا بأس بإنشاد
__________________
(١) قاله العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ٣٥٢.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٩.
(٣) الكافي : ٤ / ٢٢٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٤٩ الحديث ١٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٢ الحديث ٦٤١٧ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٤ الحديث ٧١٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٢ الحديث ٦٤١٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٩ الحديث ٧٢٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٣ الحديث ٦٣٦١.