الشعر» (١). لا ينافي الكراهة ، ويمكن حملها على ما لا بأس به ممّا تضمّن حكمة ، أو فائدة اخرى ، مثل مراثي الحسين عليهالسلام ، لصحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به» (٢).
وأمّا البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ؛ فقد مرّ في رواية إبراهيم بن عبد الحميد في استحباب الميضاة (٣).
وسيجيء أيضا ـ مضافا إلى ما ظهر من الأخبار ـ من أنّ المسجد نصب لغير ذلك ، وللقرآن.
ومنه يظهر كراهة إقامة الحدود أيضا ، مضافا إلى رواية علي بن أسباط عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام قال : «جنّبوا مساجدكم الشراء والبيع والمجانين والصبيان والأحكام والضالّة والحدود ورفع الصوت» (٤).
ومنها ظهر كراهة رفع الصوت ، وإنشاد الضالّة ، ويكره السؤال عنها أيضا فيها ، لما في «الفقيه» مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد ، فقال : «قولوا : لا راد الله عليك فإنّها لغير هذا بنيت» (٥).
ويظهر من العلّة المذكورة في هذه ، وغيرها من الأخبار كراهة ما سوى العبادة من الأفعال ، فالأنسب الحكم بكراهة الكلّ ، لوضوح دلالة أخبار
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٨٩ الحديث ١١٤٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٩ الحديث ٦٨٣ ، بحار الأنوار : ١٠ / ٢٧١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٣ الحديث ٦٣٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ١٢٧ الحديث ٤١٨ ، الاستبصار : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٠٢ الحديث ١٨٠٧٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣١ الحديث ٦٤١٤ ، ٢٣٣ الحديث ٦٤٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٩ الحديث ٦٨٢ ، علل الشرائع : ٣١٩ الحديث ٢ ، الخصال : ٢ / ٤١٠ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الحديث ٦٤١٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٤ الحديث ٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٥ الحديث ٦٤٢٥ مع اختلاف يسير.