كثيرة عليه.
وأمّا حديث الدنيا ؛ فلما ورد في بعض الأخبار من أنّ عقربا عظيما في غاية عظم الجثة من عقارب جهنّم مقرّر لعذابه (١).
وأمّا عمل الصنائع ؛ فقد عرفت دليلها ، مضافا إلى رواية ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري (٢) النبل فيه ، وقال : إنّما بني لغير ذلك» (٣) فظهر من هذه العلّة أيضا كراهة الكلّ.
بل ربّما يظهر من العلل حرمة الكلّ ، مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (٤) ، الا أن يقال : إنّ الوقف لفعل الصلاة والعبادة مقتضاه وقوعها فيها ، لا منع غيرها ، وإلّا لزم حرمة كلّ ما هو ليس بعبادة ، مثل الجلوس ساعة ، أو دقيقة ، أو النوم كذلك ، وأمثال ذلك ، ممّا هو عادة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وعادتهم في عدم المنع التحريمي ، والفقهاء أفتوا بالكراهة.
وظهر الجواز في الجملة من الأخبار ، مثل ما سنذكر في النوم ، وغير ذلك ، منها الثواب في الجلوس في المسجد (٥).
وبالجملة ، المقام يحتاج إلى تأمّل تامّ.
وأمّا كشف العورة ؛ فعلّله في «المعتبر» بأنّه استخفاف بالمسجد ، وهو محلّ
__________________
(١) بحار الأنوار : ٧٦ / ١٤٩ الحديث ٥٨.
(٢) بري النبل في المسجد : أي نحته وعمله فيها. (مجمع البحرين : ١ / ٥٢).
(٣) الكافي : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٨ الحديث ٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٧ الحديث ٦٣٧٢.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ١١٥ الباب ٢ من أبواب المواقيت.