واشتعال النار والاستدفاء بها يدفئ ، وأمثال ذلك ، مثل الوقوف في الشمس وغير ذلك.
وأمّا الرطوبات من المطر أو الطل أو اللعاب أو غير ذلك ، والقيح والصديد ونحوهما ، أو الوسخ وأمثاله ، ليس بنادر لو لم يكن غالبا.
بل الظاهر أنّه لا يكاد يخلو عن شيء غالبا وعادة ، وندر الخلوص عن الجميع ، سيّما مع امتداد مدّة مديدة إلى غاية بعيدة ، وهي حصول البرء ، كما ورد في الأخبار (١).
مع أنّه عليهالسلام لم يستفصل في مقام السؤال ، وترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
خصوصا إذا كان الاحتمال أكثري الوقوع ، ويدلّ عليه الاستصحاب أيضا إذا طرأ عليه المائع الطاهر ، ولعلّ غير الطارئ أيضا كذلك ، لعدم وجدان قائل بالفصل ، ولا شكّ أنّ الأحوط هو الأوّل ، ما لم يستلزم الحرج.
ولو لاقى نجاسة اخرى فلا عفو اتّفاقا ، ولو لاقى جسما برطوبة ثمّ لاقى الجسم ثوب صاحب الدم أو بدنه فاستقرب في «المنتهى» و «النهاية» (٢) عدم العفو ، اقتصارا على مورد النصّ ، وهو حسن.
ولو تعدّى عن محلّ الضرورة في الثوب أو البدن ، بأن مسّ السليم من بدنه ، أو الطاهر من ثوبه ، فاستقرب في «المنتهى» عدم الترخيص (٣) ، وتأمّل فيه في «الذخيرة» (٤) ، وهو في محلّه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨١ ، ٤٣٥ الحديث ٤٠٨٧.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٧.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨.
(٤) ذخيرة المعاد : ١٥٧ و ١٥٨.