وهي وإن كانت ضعيفة ، إلّا أنّه لا ضرر فيها للتسامح في أدلّة السنن.
هذا ؛ مضافا إلى الاشتهار بين الفقهاء ، وابن إدريس في «مستطرفات السرائر» عن البزنطي في جامعه ، أنّه روى عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : «إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع [صاحبها] ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرّة» (١).
وهذه صحيحة السند ، واستدلّ عليه أيضا بأنّ فيه تطهيرا غير مشق ، فكان مطلوبا (٢) وهو ضعيف.
قوله : (للإجماع والصحاح).
أقول : الدم المسفوح إمّا أن يكون مجتمعا أو متفرّقا ، والأوّل : إمّا أن يكون بقدر الدرهم أو أزيد أو أنقص ، والأوّل حكمه سيجيء.
والثاني : لا تأمّل في كونه غير معفو عنه ، بل هو إجماعي نقله جمع من الأصحاب منهم المرتضى في «الانتصار» (٣) ، والفاضلان في «المعتبر» و «المنتهى» و «النهاية» و «التذكرة» و «المختلف» (٤).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على نجاسة الدم (٥) ، والأخبار الدالّة على وجوب طهارة الثوب في الصلاة (٦) ، وبعض الأخبار الآتية أيضا.
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٣٠ الحديث ٢٦.
(٢) لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨.
(٣) الانتصار : ١٤ و ١٥.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٧.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.