ولا يضرّ فيها الإرسال بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب ، وكون جميل ممّن أجمعت العصابة (١).
ورواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» (٢).
ويدلّ عليه أيضا ما في «الفقه الرضوي» حيث قال : «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن قدر درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله» (٣) ، الحديث.
هذا ؛ مضافا إلى ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم في الدم» (٤).
ويدلّ عليه أيضا أنّ الثابت من الأدلّة وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، لقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٥) ، ولقوله عليهالسلام : «إنّما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم» (٦). وغيرها خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي.
__________________
٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.
(١) رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٤) سنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٤٠٤ مع اختلاف يسير.
(٥) المدّثّر (٧٤) : ٤.
(٦) المعتبر : ١ / ٤٣٠.