أيضا تأمّل ، لعدم الدليل عليه.
ثمّ لا يخفى أنّه هل يلحق المربّي بالمربّية؟ فاختلف الأصحاب فيه فعن جماعة منهم عدمه ، اقتصارا على مورد النصّ ، واختاره صاحب «المدارك» ، و «المعالم» ، و «الذخيرة» (١).
وعن العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» والشهيد الإلحاق (٢) ، مستدلّا بالاشتراك في العلّة ، وهو وجود المشقّة.
واستضعف بأنّ العلّة ليست منصوصة ، وإنّما هي مستنبطة فيكون الإلحاق قياسا (٣) ، وهو جيّد.
ولو كان الولد متعددا ، فعن الشهيدين في «الذكرى» و «الدروس» ، و «المسالك» اختيار العفو ، معلّلين بوجود المقتضي له ، وهو المشقّة ، ويزيد مع الزيادة فلا معنى لوجوب الإزالة (٤).
واحتمل في «المعالم» كون التعدّد موجبا لكثرة النجاسة ، إذ من الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف ، دون الكثير القوي (٥) ، والاحتمال قوي.
ولو اتّحد الثوب ولكن يمكنها تحصيل غيره بالاستيجار أو الاستعارة فجماعة من المتأخرين ـ على ما نقل صاحب «المعالم» عنهم ـ اختاروا وجوب تكرير الغسل ، لانتفاء المشقّة ، ولعدم صدق الوحدة مع التمكّن من الغير ، واستقرب في «المعالم» عدم الوجوب (٦) ، وتبعه صاحب «الذخيرة» قائلا بصدق
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٥ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٢ ، ذخيرة المعاد : ١٦٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٨ ، البيان : ٩٥.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٢.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٧ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٢٨.
(٥) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٢.
(٦) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٣.