وفي «الذكرى» أنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فلا يضر ضعف الطريق ، وأنّه لعلّ المراد من الحلّية ، حلّية الصلاة ونحوها فيه (١).
وفي كتاب المطاعم عن الصادق عليهالسلام «أنّه كلب الماء وأنّه إن كان له ناب فلا تقربه وإلّا فاقربه» (٢) ، ولعلّه عليهالسلام قال كذلك ، لأنّ له نابا جزما ، لأنّ الكلب له ناب.
وقوله عليهالسلام : «وإلّا فاقربه» بناء على فرض المحال ، لا أنّه حلال حينئذ شرعا ، لأنّ السبع حرام جزما على ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، والسبع ما له ناب ، والكلب أيضا له ناب.
وعنه عليهالسلام أنّه سبع «يرعى في البر ويأوي الماء» (٤).
وفي كتاب الملابس في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام : وقد سئل عن لبس جلوده؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس» ، فقال : إنّها في بلادي وأنّها كلاب تخرج من الماء ، فقال عليهالسلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة منه»؟ فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» (٥).
أقول : ظهر من مجموع الأخبار أنّها دابّة تمشي على أربع ولها ناب ، ولذا تسمّى سبعا ، وتسمّى كلب الماء أيضا ، ولعلّه لا يعيش إذا طال خروجه من الماء ، فظهر أنّه كلب الماء على ما قاله البعض (٦).
وما يسمّى في زماننا خزا ، فإن ظهر حاله ، وأنّه كما ذكر في الروايات ، فلا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٤٩ الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩١ الحديث ٣٠٣١٨ نقل بالمعنى.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٩٣٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١١٣ الحديث ٣٠١١٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٩ / ٤٩ الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩١ الحديث ٣٠٣١٧.
(٥) علل الشرائع : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٢ الحديث ٥٣٩٥.
(٦) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦.