إشكال في جواز الصلاة فيه ، وإن لم يظهر حاله فيمكن التمسّك به بأصالة عدم النقل ، وبقاء ما كان على ما كان ، وأصالة عدم التعدد وعدم التغيّر. ثمّ الحكم بجواز الصلاة فيه.
وإن ظهر أنّه على خلاف ما ظهر من الأخبار المذكورة ، أشكل الحكم بجواز الصلاة فيه ، لكنّ الظاهر عدم الظهور.
إذا عرفت هذا ؛ فاعلم! أنّ الأصحاب أجمعوا على جواز الصلاة في الخزّ (١). والأخبار به مستفيضة ، مثل صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري أنّه رأى الرضا عليهالسلام يصلّي في جبّة خزّ (٢).
وموثّقة معمّر بن خلّاد التي تكون كالصحيحة أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخز؟ فقال : «صلّ فيه» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٤).
قوله : (وكذلك جلده). إلى آخره.
الظاهر أنّه كذلك ، كما اختاره في «المعتبر» بعد تردّد (٥) ، والظاهر أنّه لا وجه لتردّده ، وأنّه عند غيره أيضا جواز الصلاة.
والصحيح هو صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك ، فقال : «إذا حلّ
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ الحديث ٨٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٢ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٩ الحديث ٥٣٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٢ الحديث ٨٢٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٠ الحديث ٥٣٩١.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٩ الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.
(٥) المعتبر : ٢ / ٨٥.