وبره حلّ جلده» (١).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة (٢) ، أيضا دلالته عليه ، كما في موثّقة معمّر بن خلّاد السابقة ، وما نقل عن ابن إدريس من منعه ، ونفيه الخلاف عنه (٣) ، ليس بشيء.
وفي جميع الأخبار المذكورة ، دلالة على المنع عن الصلاة فيما لا يحلّ أكل لحمه ـ كما أشرنا سابقا ـ بل الأخبار الدالّة على ذلك متواترة على ما مرّ ، وسنشير إلى غير واحد منها أيضا.
ثمّ اعلم! أنّ صحّة الصلاة في جلد الخز ووبره كما تقدّم ، إنّما يكون في صورة الخلوص عن الغش ، والخلط بوبر ما لا يؤكل لحمه ، وصوفه وشعره وجلده ، وغير ذلك ممّا لا تحلّ الصلاة فيه ، أو معه أيضا ، لعموم الأخبار المانعة (٤) ، وخصوص ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمّد ـ رفعه ـ عن الصلاة في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب ، وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه (٥).
ومثلها رواية أيّوب بن نوح ـ رفعه ـ عن الصادق عليهالسلام (٦) ، بل الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٥٢ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٦ الحديث ٥٤٠٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٢ الحديث ٥٣٩٥ ، راجع! الصفحة : ٤٤٢.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٥ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٦١ و ٢٦٢.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٢ الحديث ٨٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦١ الحديث ٥٣٩٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٢ الحديث ٨٣١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦١ الحديث ٥٣٩٣.