نسبه إلى الأكثر (١).
ونسب إلى «الخلاف» ، وموضع من «النهاية» (٢) وابن البرّاج وابن إدريس (٣) وابن الجنيد والمرتضى (٤) وأبي الصلاح (٥) وابن زهرة ، المنع ، وقال : ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه ، واختاره في «المختلف» (٦) ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر (٧) ، ونقل عن «الفقيه» [من] رسالة أبيه أنّه أمر فيها بنزع السنجاب والسمور والفنك ، قال : وقد روى فيه رخص (٨) (٩) انتهى.
وفي «أمالي» الصدوق عند وصفه دين الإماميّة : الرخصة في الثلاثة المذكورة ، وقال : الأولى أن لا يصلّي فيها ، وأمّا الثعالب فلا رخصة فيها ، إلّا في حال التقيّة والضرورة (١٠) ، انتهى.
الظاهر أنّ مراده أنّ عند الإماميّة ورود الرخصة ، لأنّ الجواز مذهبهم ، إذ من المانعين والده في رسالته إليه ، كما صرّح به في «الفقيه» (١١) ، وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين اتّفقوا على المنع ، بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢١٨.
(٢) الخلاف : ١ / ٥١١ المسألة ٢٥٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٦ و ٥٨٧.
(٣) المهذّب : ١ / ٧٥ ، السرائر : ١ / ٢٦٢.
(٤) نقل ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٨.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٠ ، غنية النزوع : ٦٦.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦.
(٧) روض الجنان : ٢٠٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.
(٩) ذخيرة المعاد : ٢٢٦ مع اختلاف يسير.
(١٠) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(١١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.