ولم يثبت عدم الاشتراط مطلقا في النافلة ، بل القدر الثابت هو حال الركوب وحال المشي ، وإن كانا في الحضر ، مثل صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الكاظم عليهالسلام : في الرجل يصلّي النافلة على دابّته في الأمصار ، قال : «لا بأس به» (١).
ومرسلة حريز عمّن ذكره ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٢).
وصحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال : «نعم حيث كان متوجّها» ، فقلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيثما تكون متوجّها ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٣). إلى غير ذلك من أخبار كثيرة.
مع أنّ العبادات توقيفيّة ، ولم تثبت صحّة النافلة إلى غير القبلة اختيارا حال الاستقرار.
بل المنقول عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم والمسلمين في الأعصار والأمصار الإتيان بها حينئذ مستقبل القبلة مثل الفريضة ، ولم يعهد من واحد من الشرع ، ولا غيره ممّا ذكر إيقاعها إلى غير القبلة.
ولو صحّت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدورها عن واحد من الشرع ، ولو صدر لشاع وذاع لتوفر الدواعي ، وكثرة الصدور عن المكلّفين.
مع أنّه لم يظهر من طريق الآحاد ، بل لو صلّيت كذلك إلى القبلة لتبادر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٠ الحديث ٥٣٠٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٤١ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٩ الحديث ١٣١٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٠ الحديث ٥٩٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٥ الحديث ٥٣٢٣ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٤٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٨ الحديث ٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٩ الحديث ٥٣٠٠ و ٥٣٠١ مع اختلاف يسير.