السعة ، والتخيير مع الضيق.
واحتج في «الخلاف» بأنّ هؤلاء إذا صلّوا إلى الأربع ، برئت ذمّتهم بالإجماع ، وليس على براءة ذمّتهم إذا صلّوا على واحدة دليل ، وعلى التخيير عند الضرورة بأنّ وجوب القبول [من الغير] لم يقم عليه دليل ، والصلاة إلى أربع جهات منفي ، بكون الحال حال الضرورة (١).
والجواب ظهر ممّا ذكرنا ، فلاحظ!
وممّا ذكر ظهر وجوب معرفة أمارات القبلة عينا ، لو لم تعرف ، وأنّه لا يكفي كفاية مع التمكّن ، وتحصيل العلم مع التمكّن ، وإلّا فالظن الأقوى فالأقوى ، كما مرّ.
قوله : (ومن فقد).
المشهور الصلاة لأربع وجوه حينئذ ، بل في «المعتبر» أسنده إلى علمائنا (٢) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» صرّح بذلك (٣).
ونسب إلى الشيخين والمرتضى وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخّرين (٤).
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو غيره ، فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، ولا إعادة عليه ، إذا
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣٠٢ و ٣٠٣ المسألة ٤٩.
(٢) المعتبر : ٢ / ٧٠.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ١٧٢ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨.
(٤) نسب إليهم العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٦٧ ، ذخيرة المعاد : ٢١٨ ، لاحظ! المقنعة : ٩٦ ، الخلاف : ١ / ٣٠٢ المسألة ٤٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٣ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٩ ، المراسم : ٦١ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٦ ، المهذّب : ١ / ٨٥ ، السرائر : ١ / ٢٠٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٩٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٠٠.