النافلة (١).
وممّا يشهد على كونه كلام الصدوق ؛ أنّ الشيخ أيضا روى هذه الصحيحة من دون ذكر ذلك (٢) أصلا (٣).
والظاهر أنّ الصدوق أخذه من بعض المفسّرين حيث فسّر كذلك ، وقال : أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في بعض الأسفار لم يهتدوا إلى القبلة ، فكلّ منهم صلّى إلى جهة وخطئوا ، فلما أصبحوا ظهر أنّ صلاة الجميع وقعت على غير القبلة ، فنزلت هذه الآية (٤).
ولم أظفر على مدّعي ورود نصّ عن أهل البيت عليهمالسلام في ذلك.
وأمّا مرسلة ابن أبي عمير عن زرارة (٥) ، فسندها معتبر ، ودلالتها واضحة.
لكن صاحب «المدارك» ومن وافقه في تصحيح الحديث يضعّفونه (٦). ومع ذلك يعارضها أدلّة المشهور ، وهي العمومات الكثيرة الدالّة على وجوب مراعاة القبلة مهما أمكن ، كما أشرنا ، وكون العبادة توقيفيّة ، ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة فيها ، وخصوص رواية خراش المنجبرة بالقاعدة الشرعيّة ، وبإجماع العصابة ، كما عرفت وبالشهرة.
وما روى الكليني في «الكافي» ، والصدوق في «الفقيه» كما عرفت ، مع كون الاولى قطعيّة عند الكليني ، والثانية صحيحة عند الصدوق ، حجّة بينه وبين ربّه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ و ٣٣٣ الحديث ٥٣١٢ و ٥٣١٣ و ٥٣١٧ ، راجع! الصفحة ٣٨١ من هذا الكتاب.
(٢) في (ز ٣) زيادة : فيها.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.
(٤) لاحظ! التبيان : ١ / ٤٢٤ ، مجمع البيان : ١ / ٤٣١ (الجزء الأوّل).
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٧.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٢٠.