وفي «التذكرة» : ادّعى ذهاب جميع علمائنا إلى وجوب الصلاة أربع مرّات ، كلّ واحدة إلى جهة ، واستدلّ عليه بأنّ الاستقبال واجب ، وقد أمكن تحصيله بالتعدّد فيجب ، كما لو اشتبهه ثوباه ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وذكر رواية خراش (١).
ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : يصلّي ما بين المشرق والمغرب ، يتحرّى الوسط ثمّ لا يعيد ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٢). ثمّ قال : نحن نقول بموجبه ، إن عرف المشرق والمغرب ، ثمّ ذكر صحيحة معاوية المذكورة (٣).
وفي «المنتهى» أيضا مثل «التذكرة» ، إلّا أنّه نقل عن داود أنّه يصلّي إلى أيّ جهة شاء وردّه (٤).
هذا ؛ مضافا إلى ما مرّ عن «المعتبر» من دعوى الإجماع (٥).
هذا ؛ لكن ظاهر رواية خراش عدم جواز الاجتهاد مع التمكّن منه أيضا ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المعصوم عليهالسلام أجاب كذلك مصلحة من جهة أنّ العامي من العامّة أورد على الراوي بأنّكم تطعنون علينا في تجويزنا الاجتهاد ، مع أنّكم تشاركونا فيه في الاستقبال في الصورة المذكورة ، وذلك العامي ما كان يفرق بين نفس الحكم وموضوعه. فإنّ الشيعة ما كانوا يمنعون إلّا عن الاجتهاد في الحكم الشرعي لا موضوعاته ، لكن من جهة قصوره في الفهم وعدم فرقه ، أجاب المعصوم عليهالسلام كذلك ، وربّما كان الراوي أيضا قاصرا ، غير قابل للجواب الواقعي ، لكن كيف كان يرتفع الوثوق بالاستدلال بها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٩.
(٢) سنن ابن ماجة : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٠١١ ، سنن الترمذي : ٢ / ١٧١ الحديث ٣٤٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨.
(٤) منتهى المطلب : ٤ / ١٧٢ و ١٧٣.
(٥) المعتبر : ٢ / ٧٠ ، راجع! الصفحة : ٤٢٢ من هذا الكتاب.