استحبابهما ، لأنّ الواجب لا يكتفى فيه بمجرّد الترغيب ، بل يضمّ إليه الترهيب أيضا ، بل هو الأهم ، بل هو المهم فيه ، ولذا يكتفى به غالبا.
وأيضا الأخبار المعتبرة كثيرة في أنّ من نسي الأذان والإقامة لا يضرّ صلاته ، وصلاته تامّة (١).
فهي ظاهرة في عدم كونهما شرطا للصلاة ، فإذا ثبت من الأخبار خروجهما عن الصلاة ، وعدم كونهما شرطا ، ثبت عدم الوجوب من الاصول والإطلاقات ، لأنّ الأصل براءة الذمّة. والأصل استصحاب الحالة السابقة ، وعدم اشتراط الصلاة بهما.
وأيضا من قال : بالاشتراط قال باشتراط الصلاة بهما معا وحيث ظهر من الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة عدم اشتراطها بالأذان جزما ، بل عدم وجوبه مطلقا ، لا شرطيّا ولا شرعيّا ، ثبت عدم اشتراطها بالإقامة أيضا ، لعدم قائل بالفصل.
فما ورد في بعض الأخبار من أنّ الإقامة من الصلاة ، وأنّ من دخل فيها فقد دخل في الصلاة (٢) ، فمع عدم صحّتها ، ظواهرها مخالفة للأخبار والإجماع ، بل الضرورة من الدين ، لأنّ من الضروريّات عدم كونها جزء الصلاة ، وإنّ الدخول في الصلاة إنّما يكون بتكبيرة الإحرام ، فيكون المراد تأكّد استحباب مراعاة ما يراعى في الصلاة فيها ، ولذا ورد جواز التكلّم عمدا في الإقامة وبعدها قبل الدخول في الصلاة (٣).
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٣ الباب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٦ و ١٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١٣ و ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠٠ و ٦٩٠١.