فلو كان الأذان والإقامة واجبين أو شرطين لكان أولى بالذكر لخفائه ، وكذا لو كانت الإقامة وحدها كذلك.
وفي «الفقه الرضوي» : «الأذان والإقامة من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان وإقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله» (١) ، انتهى.
ويدلّ على ما ذكر فيه للنساء صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : النساء عليهنّ أذان؟ فقال : «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» (٢).
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : «حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله» (٣).
وصحيحة جميل عنه عليهالسلام : عن المرأة [أ] عليها أذان وإقامة؟ فقال : «لا» (٤).
فظهر ممّا ذكر عدم تأكّد استحبابه عليها ، وكذا الإقامة.
احتجّ الشيخ على وجوبهما في الجماعة في «التهذيب» برواية القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام سأله : أيجزي أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصر فيهما ، كما يقصر في سائر الصلوات» (٥) ، واجيب بضعف السند (٦).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٧ الحديث ٢٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٥ الحديث ٦٩٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٨ حديث ٢٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٥ الحديث ٦٩٣٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٧ الحديث ٢٠٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٦ الحديث ٦٩٣٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٣.
(٦) المعتبر : ٢ / ١٣١.