أقول : الرواية معتضدة بموثّقة عمّار ، التي هي حجّة ، كما عرفت مكرّرا ، وليست بهذا المتن ، بل بأن سأل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل [آخر] فيقول له : نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والاقامة؟ قال : «لا ولكن يؤذّن ويقيم» (١).
وهي أقوى دلالة ، ومرويّة أيضا في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» ، فتصير قويّة السند ، لما عرفت مرارا ، مع أنّ صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» (٢) يطابقها.
ويؤيّدهما أيضا صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام : أنّ أباه عليهالسلام كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن (٣).
والجواب منع الدلالة على الوجوب بعد ما ثبت أنّ المنفرد لا يجب عليه الأذان والإقامة مطلقا خصوصا الأذان ، لوضوح دلالة الصحاح على عدم وجوبه عليه ، كما عرفت.
مع المعارضة لرواية أبي مريم الأنصاري : إنّ الباقر عليهالسلام أمّ قوما بلا أذان ولا إقامة ، معلّلا بأنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك (٤).
ورواية عمرو بن خالد عن الباقر عليهالسلام أنّه سمع إقامة جاره فقال : «قوموا» ، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : «يجزيكم أذان جاركم» (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٠٤ الحديث ١٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٧ الحديث ١١٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٢ الحديث ٧٠٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٤ الحديث ٦٨٦٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٥ الحديث ١١٤١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٤.