لا يقال : لعلّ الشيخ قائل بكفاية الأذان والإقامة من الجار أو غيره ، وثبوت عدم وجوب الأذان والإقامة على المنفرد ينفع الجواب عن الصحيح لا الضعيف ، لأنّ خروج بعض الحديث أو أكثره عن الظاهر لا يوجب خروج الكلّ عنه.
لأنّا نقول : جميع ما ذكره المعصوم عليهالسلام جواب لسؤال واحد من الراوي ، وهو أنّه هل يجزي أذان واحد؟
فلو كان المعصوم عليهالسلام بنى على إرادة أقلّ الواجب من الإجزاء ، خالف ما ظهر من الخارج كما قلنا ، بل ومن نفس الخبر ، وهو قوله عليهالسلام : «ينبغي» وقوله : «من أجل» (١). إلى آخره ، فتأمّل جدّا.
وإن بنى على أنّ المراد من الإجزاء هو أقلّ الواجب في خصوص قوله : «إن صليت جماعة». إلى آخره دون قوله : «إن كنت» (٢). إلى آخر الحديث ، لم يطابق جوابه للسؤال الواحد ، فإنّ الإجزاء في السؤال لفظ واحد ، ليس له إلّا معنى واحد ، فتدبّر!
ويدلّ على عدم وجوب الأذان صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء ثمّ انصرفوا» (٣).
ومثلها رواية ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن الحسن بن زياد ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٧ الحديث ٦٨٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٨ الحديث ٦٨٧٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥ الحديث ١٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٢ الحديث ٩٨٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٣ الحديث ٤٩٢٢ مع اختلاف يسير.