وقال المفيد في «المقنعة» : وإذا صلّى في مسجد جماعة ، لا يجوز أن يصلّي دفعة اخرى جماعة بأذان وإقامة (١) ، وظاهره تحريم ذلك.
كما أنّ الصدوق أيضا قال في «الفقيه» : ولا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة (٢). فقد روى ابن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : كنّا عند الصادق عليهالسلام فأتاه رجل فقال : صلّينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال عليهالسلام : «أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع» ، فقلت له : فإن دخل جماعة ، فقال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام» (٣) ، وطريقه إلى ابن أبي عمير صحيح ، فالحديث معتبر جزما.
وفي «تلخيص خلاف» الشيخ : إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي ، إلّا أنّه قال : إذا كان للمسجد إمام راتب ، وإن لم يكن راتب ، أو كان المسجد على قارعة الطريق ، أو في محلّة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، يجوز أن يصلّوا جماعة بعد جماعة.
فقد روى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم ، جاز لهم أن يصلّوا دفعة اخرى ، إلّا أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ، ويجتزون بالأذان الأوّل (٤).
وقال في «التذكرة» : يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية ، إذا لم تنصرف الاولى عن المسجد ، وهو أحد قولي الشافعي (٥) ، لأنّهم يدعون بالأذان
__________________
(١) لم نعثر عليه في المقنعة ، ولكن نقله الشيخ في تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٥ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٣٨٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٥ ذيل الحديث ١٢١٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢.
(٤) تلخيص الخلاف : ١ / ١٨١ المسألة ٢٧١.
(٥) لاحظ! المجموع للنووي : ٣ / ٨٥.