الأوّل. فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين ، ومع التفرقة تصير كالمستأنفة ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وأتى برواية أبي بصير الآتية.
ثمّ قال : وفي الآخر أنّه مستحبّ ، لكن لا يرفع بها الصوت دفعا للالتباس (١).
وقال في بحث الجماعة منه : يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلّى إمام الحي في مسجد ، وحضر آخرون صلّوا فرادى ، قاله الشيخ ، وبه قال الليث والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي. إلى أن قال : واحتجّ الشيخ بالأخبار ، ولأنّ فيه اختلاف القلوب والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه.
والذي روى أبو علي الجبائي ، كراهة تأذين الجماعة الثانية إذا تخلّف أحد من الاولى. وروى زيد عن آبائه عليهمالسلام قال : دخل رجلان المسجد ، وقد صلّى علي عليهالسلام بالناس فقال : «إن شئتما فليؤمّ أحد كما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم» (٢). إلى آخره (٣).
وقال في «التحرير» : الجماعة الثانية في المسجد يجتزون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق (٤).
وكذلك قال المحقّق في «المعتبر» و «النافع» (٥) ، مع احتمال كون مراده في «الشرائع» أيضا ذلك ، لأنّه قال : ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون (٦). إلى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٦٢ المسألة ١٧٠ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨١ الحديث ١١١٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٣٣ المسألة ٥٣٦ مع اختلاف يسير.
(٤) تحرير الأحكام : ١ / ٣٤.
(٥) المعتبر : ٢ / ١٣٦ ، المختصر النافع : ٢٧.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٧٤.