آخره فلاحظ!
وفي «الإرشاد» قال : ويسقط عن الجماعة الثانية ما لم تتفرّق الاولى (١) ، ولم يقيّد بكونه في المسجد ، وكذا في «القواعد» (٢).
وكذلك المحقّق في «الشرائع» (٣) ، والشهيد في «اللمعة» و «البيان» و «الدروس» ، وقال : يسقط ندبا لا وجوبا ، وألحق فيه بالجماعة الثانية من يصلّي منفردا (٤).
والشهيد الثاني قال : إذا سقط عن الجماعة الثانية ، فعن المنفرد بطريق أولى ، ولو كان السابق منفردا ، لم يسقط عن الثاني مطلقا (٥).
وقال الشيخ مفلح في شرحه على «الشرائع» : الأذان مستحبّ إلّا في أماكن ، ثمّ عدّها. إلى أن قال : الخامس : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، لأنّهم يدعون بالأذان الأوّل ، وقد أجابوا بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الاولى بعد الأذان ، فإذا كان كذلك ، جمعوا بغير أذان ولا إقامة ، وصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه ، ولا يبرز لهم إمام ، لئلّا تتكرّر الصلاة الواحدة ، ولا بدّ أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضورها لصلاة اخرى أذّنوا وأقاموا ، وإن لم تتفرّق الاولى ، بل [ولو] كانوا في الصلاة.
ثمّ شرط في السقوط اشتغال الباقي من الصف بالصلاة والتعقيب.
فلو بقي الكلّ مشتغلين بالخياطة مثلا ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح في المسجد ،
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٠.
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ٣٠.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٧٤.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : ٢٨ ، البيان : ١٤٣ و ١٤٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٤.
(٥) روض الجنان : ٢٤١.