فقد تفرّقوا.
ثمّ قال : لو صلّت الجماعة الثانية من غير تأذين فحضرت ثالثة ، فإن كانت [قبل] تفرقة الاولى لم يؤذنوا ، وإلّا أذّنوا وإن لم تتفرّق الثانية ، لأنّ الضابطة حضور بعد جماعة أذّنوا (١) ، انتهى.
ويستفاد منه ومن غيره أنّ السقوط إذا كانت الجماعة الثانية جاءوا ، مريدين الاقتداء بالجماعة الاولى ففاتهم ، فإن لم يكونوا مريدين ذلك ، لم يسقط عنهم.
واستدلّ على الحكم المذكور بصحيحة أحمد عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام» (٢).
وفي قويّة أبي بصير بصالح بن سعيد هكذا : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» (٣).
والظاهر اتّحاد الروايتين ، فيظهر منها : أنّ من أراد إدراك الجماعة ، فانتهى إليهم وقد فاتته ، يجتزي بأذانهم وإقامتهم ، إن لم يتفرّقوا.
وليس فيها إشارة إلى كون الثاني جماعة ، بل ظاهرها كونه فرادى ، مع احتمال أن يكون المراد أنّه أدرك الجماعة ، حين ما كان الإمام مشغولا بالتسليم ، فيكون مدركا لجماعتهم ، فيكون مدركا لأذانهم وإقامتهم ، ولذا قال عليهالسلام : «ليس
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨١ الحديث ١١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٤ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٧ الحديث ١١٠٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٩ الحديث ٧٠٠٣.