عليه أن يعيد الأذان».
وعرفت سابقا ، أنّ إطلاق الأذان على الأذان والإقامة كان شائعا ، ويشير إليه هذه الرواية أيضا.
فعلى هذا ، ثبت منها ما هو مذهب الصدوق ، كما ستعرف. ويكون اتّحاد الروايتين ، مشيرا إلى عدم مدخليّة المسجد في ذلك ، وأنّه لاحترام الإمام ، بل لإدراك الجماعة ، كما ستعرف.
واستدلّ أيضا برواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام أنّه كان يقول : «إذا دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» (١).
وفيه مضافا إلى ما عرفت ، أنّها تتضمّن المنع عن التطوع والخروج ، ولم يظهر مفت به.
مع أنّه ورد عنهم عليهمالسلام : أنّ الرجل إذا أتى في المسجد وقد صلّى أهله يبدأ بالتطوّع قبل الفريضة ، إن لم يخف خروج الوقت. منها رواية سماعة في «الفقيه» (٢).
واستدلّ أيضا برواية أبي علي الحراني السابقة ، وقد مرّ اعتبار سندها (٣).
ويعضدها أيضا أنّ الحسين بن سعيد روى عنه ، لكن ظاهرها في المنع عن الجمع بين الجماعتين في مسجد مطلق من دون تعريض لذكر المنع عن الأذان.
نعم ؛ منع فيها عن الأذان المنفرد وبعد الجماعة ، كما أنّ رواية أبي بصير أيضا كانت كذلك ، فلم يكونا دليل المشهور ، لما ظهر لك من أنّ المشهور هو سقوط
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣١ الحديث ٧٠٠٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٧ الحديث ١١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٤٩٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢ ، راجع! الصفحة : ٤٨٢ من هذا الكتاب.