قوله : (أصحّهما الأوّل).
لعلّ نظره إلى رواية أبي بصير ، واعتماده عليها ، وبنى على أنّ قوله عليهالسلام : «صلّى بأذانهم وإقامتهم» (١) أمر ورد في مقام رفع توهّم الحظر ، ولا يخفى بعده.
مع أنّ رواية زيد (٢) التي هي الأصل في هذا الحكم ، ظاهرها المنع.
وأمّا رواية السكوني ، ورواية أبي علي ، ففي غاية التشديد في المنع ، وأمّا الفتاوى فقد عرفت حالها ، وكذا حال الاصول والعمومات وموثّقة عمّار وغيرها.
وبالجملة ؛ بملاحظة الأدلّة والفتاوى يتقوى مذهب الصدوق ، كما عرفت.
ومقتضى فتوى الأكثر ، والمشهور المنع في الجماعة ، وكون السقوط عزيمة ، كما هو مقتضى أكثر الأخبار في هذا الحكم.
قوله : (ويسقط الأذان خاصّة في السفر).
قد عرفت بعض المعتبرة الدالّة عليه ، وفي «المنتهى» : وبه قال أكثر أهل العلم ، واستدلّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : «يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة» (٣).
وقال : ويستحب الأذان سفرا وحضرا ، ورخص للمسافر في ترك الأذان ، والاجتزاء بالإقامة ، لأنّه مظنّة المشقّة.
وقال : لنا ما رواه الجمهور : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يؤذّن له في السفر والحضر (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٧.
(٤) سنن النسائي : ٢ / ٧.