وكذا عند العذر (١).
ثمّ ذكر الروايات المذكورة ، وذكر للعذر صحيحة أبي عبيدة قال : رأيت الباقر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلا» (٢).
والأولى والأحوط عدم التقصير إلى واحدة واحدة.
قوله : (وعن الجامع). إلى آخره.
المراد بالفرضين خصوص الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء ، أنّ الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية ، سواء كان الجمع مباحا أو مستحبّا ، كما في الجمع في عرفة والمزدلفة وأمثالهما ممّا مرّ في مبحث الوقت (٣) ، لصحيحة رهط : منهم الفضيل وزرارة عن الباقر عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين و [جمع] بين المغرب والعشاء بأذان [واحد] وإقامتين» (٤).
ولا يظهر منها سوى أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم اتّفق أنّه فعل كذلك ، فظاهرها الرخصة ، وبقاء استحباب الأذان الثاني على استحبابه ، وكذا الحال في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول الله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان [واحد] وإقامتين» (٥).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٥٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٢ الحديث ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٥ الحديث ٦٩٩٢.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٢٩ و ٤٣٠ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٣ الحديث ٤٩٨١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٦ الحديث ٨٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٠ الحديث ٤٩٧١.